ا محتوى
الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

قانون 08/04 يتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية

معدل و متمم بـ

.الأمر 10/01  في 26/08/2010 (ج ر: 49/2010).

. القانون 13-06 في 23-07-2013 ( ج ر 39-2013).

. القانون  18-08 في 10-06-2018 ( ج ر : 35-2018)

. القانون 20-16 في 31-12-2020 قانون المالية 2021 (ج ر 83-2021)

مرفقا بالمواد غير الملغاة من القانون رقم 90 ـ 22 

المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم

المادة الاولى: يهدف هذا القانون الى تحديد شروط ممارسة الانشطة التجارية. 

الباب الاول

شروط التسجيل في السجل التجاري

القسم الاول  السجل التجاري

المادة 2 : م 58 أ 10/01: يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري ، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي . 

يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي او اعتباري يتمتع بكامل اهليته القانونية ، لممارسة نشاط تجاري . 

و يمكن ان تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الانشطة . 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة . 

المادة3: يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية . 

يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشا عبر التراب الوطني بالرجوع الى التسجيل الرئيسي . 

لايسلم الا مستخرج واحد للسجل التجاري لكل شخص طبيعي او اعتباري تاجر . 

لا تطلب من التجار صور و/او نسخ مطابقة للاصل من مستخرج السجل التجاري الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع و التنظيم المعمول بهما . 

المادة 4: يلزم كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري ، بالقيد في السجل التجاري، ولا يمكنه الطعن فيه في حالة النزاع او الخصومة الا امام الجهات القضائية المختصة . 

يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ، باستثناء  النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري و التي تخضع ممارستها الى الحصول على ترخيص او اعتماد . 

يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري و محتواه عن طريق التنظيم . 

القسم الثاني

التسجيل في السجل التجاري

المادة 5: يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري ، كل قيد او تعديل او شطب . 

تحدد كيفيات القيد و التعديل و الشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم . 

المادة 5 مكرر: ق 13/06: يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الالكترونية . 

يمكن اصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة اجراء الكتروني ، يحدد نموذجه عن طريق التنظيم . 

المادة 5 مكرر1 ق 18-08: تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.

   يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.

   تحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك عن طريق التنظيم.

المادة 5 مكرر 2 ق 18-08: تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.

   يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الإجتماعي.

   وبعد المصادقة على الإستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه، والحصول على رقم تعريف مشترك.

المادة 6: بغض النظر عن احكام المادة 20 من الامر رقم 75 ـ 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم ، يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر ، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج ، التسجيل في السجل التجاري . 

المادة 7: تستبعد من مجال تطبيق احكام هذا القانون ، الانشطة الفلاحية و الحرفيون في مفهوم الامر رقم 96 ـ 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقليدية و الحرف، و الشركات المدنية و التعاونيات التي لا يكون هدفها الربح ، و المهن المدنية الحرة التي يمارسها اشخاص طبيعيون و المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية ، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري . 

المادة 8: ق 13/06: لا يمكن ان يسجل في السجل التجاري او يمارس نشاطا تجاريا ، الاشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات و الجنح في مجال : 

ـ حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج،  

ـ انتاج و/او تسويق المتوجات المزورة و المغشوشة الموجهة للاستهلاك ،

ـ التفليس،

ـ الرشوة،  

ـ التقليد و/او المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة،

ـ الاتجار بالمخدرات . 

المادة 9: لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري اذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف . 

على الذي يدعي حالة التناف اثبات ذلك . 

ترتب الاعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل الاثار القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون ان يكون للمعني حق الاستفادة منها . 

لا يمكن وجود حالة تناف بدون نص . 

المادة 10: يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي او اعتباري في السجل التجاري على اساس الملف المطلوب . 

القسم الثالث

 الاشهار القانوني

المادة 11: ق 13/06: يجب على كل شركة تجارية او اية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالاشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمولل بهما . 

غير انه لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الايداع القانوني لحسابابها بالنسبة للسنة الاولى من تسجيلها في السجل التجاري . 

لا تخضع الشركات المنشاة في اطار اجهزة دعم تشغيل الشباب الى دفع الحقوق المتعلق باجراءات الايداع القانوني لحسابات الشركة خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لقيدها في السجل التجاري . 

المادة 12: يقصد بالاشهار القانوني ، بالنسبة للاشخاص الاعتباريين ، اطلاع الغير بمحتوى الاعمال التاسيسية للشركات و التحويلات و التعديلات و كذا العمليات التي تمس راسمال الشركة و رهون الحيازة وايجار التسيير و بيع القاعدة التجارية و كذا الحسابات و الاشعارات المالية.

كما تكون موضوع اشهار قانوني صلاحيات هيئات الادارة او التسيير و حدودها و مدتها و كذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات . 

و علاوة على ذلك تكون كل احكام و قرارات العدالة التي تتضمن تصفية ودية او افلاس ، وكذا كل اجراء يتضمن منع او اسقاط الحق في ممارسة التجارة ، او شطب او سحب السجل التجاري موضوع اشهار قانوني على نفقة المعني. 

المادة 13: يبدا سريان الاشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته و على نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية .  

المادة 14: ق 13/06: ملغاة . 

المادة 15: ق 13/06: يجب على كل شخص طبيعي تاجر ان يقوم بالاجراءات المتعلقة بالاشهارات القانونية . 

تهدف الاشهارات القانونية  القانونية الالزامية ، بالنسبة للاشخاص الطبيعيين التجار، الى اعلام الغير بحالة و اهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته و بملكية المحل التجاري ، و كذا بتاجير التسيير و بيع المحل التجاري.

تحدد كيفيات اجراء الاشهارات القانونية و مصاريف ادراجه عن طريق التنظيم . 

المادة 16: يجوز لكل شخص يهمه الامر، و على نفقته، الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتلعق بشخص طبيعي او اعتباري مسجل في السجل التجاري.

المادة 17: ق  13-06 (ملغاة بالمادة 119 ق م 2021)

الباب الثاني  الانشطة التجارية

القسم الاول  ممارسة الانشطة التجارية

المادة 18: يمكن ممارسة الانشطة التجارية في شكل قار او غير قار . 

المادة 19: يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم احكام هذا القانون  ، كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في اي محل . 

يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة . 

المادة 20: يعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم احكام هذا القانون ، كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض او بصفة متنقلة . 

يمارس النشاط التجاري غير القار في الاسواق و المعارض و اي فضاء اخر يعد لهذا الغرض . 

يجب على التاجر الذي يمارس تجارة غير قارة اختيار موطنه القانوني في اقامته المعتادة . 

تحدد شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة عن طريق التنظيم . 

المادة 21: ق 13/06: عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا اوليا، فانه يمكنه اختيار موطن في محل اقامته المعتادة الى غاية انتهاء المشروع ، و في هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له . 

يمكن الشركة التجارية المستثمر الاولي التي لا تحوز مقرا اجتماعيا ، ان تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات او خبير محاسب ، او محام او موثق او محل اقامة الممثل القانوني للشركة لمدة اقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة ، عند الاقتضاء ، و عند بداية النشاط ، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها . 

تحدد كيفيات تطبيق احكام الفقرة 2 من هذه المادة ، عند الاقتضاء ، بقرار  مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار و الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية . 

المادة 22: ق 13-06 + ق 18-08: دون الاخلال باحكام المادة 38 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الانتاج او التوزيع او الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل او الاعياد الرسمية . 

   يحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة اثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل، او الاعياد الرسمية من اجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.

   ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه.

  توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

  القسم الثاني 

مدونة الانشطة الاقتصادية 

الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري     

المادة 23: تتم عملية تسجيل الانشطة التجارية بالرجوع الى مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري . 

يحدد محتوى و تمحور و كذا شروط تسيير و تحيين مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق التنظيم . 

  القسم الثالث 

الانشطة او المهن المقننة الخاضعة 

للتسجيل في السجل التجاري

المادة 24: تخضع شروط وكيفيات ممارسة اي نشاط او مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري ، الى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين او التنظيمات الخاصة التي تحكمها . 

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 

(مرسوم 21-93 في 9-03-2021 يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الاقليم)

المادة 25 ق 18-08: يتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط او مهنة مقننة دون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم رخصة أو اعتماد مطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مقننة مالم ينص التشريع على خلاف ذلك.

  غير ان الشروع الفعلي في ممارسة الانشطة او المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة او الاعتماد المطلوبين اللذين تسلمهما الادارات او الهيئات المؤهلة . 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

(مرسوم 21-93 في 9-03-2021 يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الاقليم)

القسم الرابع

التجهيز التجاري

المادة 26: يقصد في مفهوم احكام هذا القانون بما ياتي : 

ـ الفضاء التجاري : المناطق المهياة و الجاهزة بهدف استقبال اي نشاط تجاري، 

ـ التجهيز التجاري : تواجد و تنظيم الانشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري . 

تهدف شروط مكان تواجد و تنظيم الانشطة المنصوص عليها اعلاه الى حماية المحيط و الاثار و الاماكن التاريخية و صحة المواطنين و سلامتهم و كذا احترام النظام العام ، وتحدد عن طريق التنظيم . 

المادة 27: دون الاخلال باحكام القانون 90 ـ 29 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة و التعمير ، لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لانتاج السلع و الخدمات من شانه ان يحدث اضرارا او مخاطر بالنسبة للصحة وراحة السكان و/او المحيط ، الا في المناطق الصناعية او مناطق الانشطة المعدة لهذا الغرض و الواقعة في المناطق الحضرية او شبه الحضرية السكنية دون سواها . 

غير انه يمكن ، ان تنشا هذه الانشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية او شبه الحضرية و خارج مناطق النشاطات او المناطق الصناعية ، بناء على رخصة تسلمها المصالح المؤهلة . 

تحدد شروط تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم . 

المادة 28: لا يمكن تواجد انشطة التوزيع بالجملة الا في المناطق شبه الحضرية و/او ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة . 

يمكن تواجد الانشطة التجارية الخاصة بالتجزئة و بالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية . 

توضح شروط و كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم . 

المادة 29: بغض النظر عن احكام المادتين 27 و 28 اعلاه ، يجب مطابقة الانشطة التجارية الممارسة عند تاريخ نشر هذا القانون مع الاحكام المذكورة اعلاه في اجل سنتين (2) .

الباب الثالث

الجرائم و العقوبات

المادة 30: زيادة على ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية ، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة و معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للادارات المكلفة بالتجارة و الضرائب .

تتم كيفيات مراقبة و معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس الشروط و الاشكال المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية . 

المادة 31: يقوم الاعوان المؤهلون و المذكورون في المادة 30 اعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري الى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته . 

زيادة على اجراء الغلق ، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج . 

المادة 31 مكرر: ق 13/06: يعاقب على ممارسة  نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية  بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000دج) الى خمسمائة ألف  (500.000دج) . 

و يصدر الوالي ، زيادة على ذلك ، قرار بالغلق الاداري للمحل التجاري . 

و في حالة عدم التسوية في خلال اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة ، يحكم القاضي  بالشطب من السجل التجاري . 

المادة 32: يعاقب التجار الذين يمارسون انشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 5000 دج الى 50.000 دج . 

زيادة على هذه الغرامة يجوز لاعوان الرقابة المؤهلين و المذكورين في المادة 30 اعلاه ، القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة ، وعند الاقتضاء ، حجز وسيلة او وسائل النقل المستعملة . 

ان شروط و كيفيات اجراء الحجز هي نفسها المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية . 

المادة 33: يعاقب كل من يقوم عن سوء نية بالادلاء بتصريحات غير صحيحة او يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري ، بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج . 

المادة 34: يعاقب كل من يقوم بتقليد او تزوير مستخرج السجل التجاري او الوثائق المرتبطة به ، بعقوبة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) و بغرامة من 100.000 دج الى 1.000.000 دج . 

زيادة على هذه العقوبات يامر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري المعني ، كما يمكنه ايضا ان يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة اي نشاط تجاري لمدة اقصاها خمس (5) سنوات . 

المادة 35: يعاقب على عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في احكام المواد  11 و 12 و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000 دج الى 300.000 دج .  

يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري ارسال قائمة الاشخاص الاعتباريين و المؤسسات التي لم تقم باجراءات الاشهار القانوني ، الى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للادارة المكلفة بالتجارة . 

المادة 35 مكرر: ق 13/06: بغض النظر عن احكام المادة 35 من القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و الساري المفعول ، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ مائة الف دينار (100.000 دج) على التجار الذين لم يقوموا باجراءات ايداع حسابات الشركة . 

يبلغ اقتراح الصلح للمخالف في اجل سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة . 

لمرتكب المخالفة اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان اقامته او مكان ارتكاب المخالفة . 

تتوقف المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح . 

في حالة عدم التسوية ، يرسل محضر معاينة المخالفة الى الجهة القضائية المختصة اقليميا . 

المادة 35 مكرر1: ق 13/06: يمكن كل شركة تجارية خاضعة لاجراء ايداع حسابات الشركة و لم تقم به في الاجال المحددة ، ان تفي به ، اما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح او الغرامة التي حكم بها القاضي . 

المادة 36: يعاقب على عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بغرامة من 10.000 دج الى 30.000 دج . 

يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري ارسال قائمة الاشخاص الطبيعيين و المؤسسات التي لم تقم باجراءات الاشهار القانونية ، الى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للادراة المكلفة بالتجارة . 

المادة 37: ق 13/06: يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغييرات الطارئة على الوضعية او الحالة القانونية للتاجر بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسمائة (500.000 دج). 

و يعذر المخالف لتسوية وضعيته في اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة . 

و بعد انقضاء هذا الاجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الاداري للمحل الى غاية تسوية وضعيته. 

و في حالة عدم التسوية في اجل الثلاثة (3) اشهر الموالية للغلق الاداري ، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري . 

المادة 38: لا يمكن ان يمارس النشاط التجاري الا صاحب السجل التجاري . 

يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل الجاري لشخص اخر مهما يكن شكل هذه الوكالة باستثناء الزوج و الاصول و الفروع من الدرجة الاولى . 

يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج و تطبق على صاحب السجل التجاري و على المستفيد من الوكالة و على الموثق او اي شخص اخر قام بتحريرها.

علاوة على ذلك يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع الجريمة . 

المادة 39 (ق 13-06): يعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري بغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج . 

و في حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة ، يحكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري . 

المادة 40 (ق 13-06): مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يحكمها ، يعاقب على ممارسة نشاط او مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل الجاري دون الرخصة او الاعتماد المطلوبين ، بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج .  

علاوة على ذلك يحكم القاضي بغلق المحل التجاري . 

و في حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة ، يحكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري . 

المادة 41 (ق 13-06): ينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق الاداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد (1) وغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج.

و في حالة عدم التسوية خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.

المادة 41 مكرر: ق 13-06 + 18-08: يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في ا المادة 22 اعلاه ، بغرامة تتراوح من ثلاثين الف دينار (30.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج). 

غير انه يمكن المدير الولائي للتجارة ان يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة الف دينار (100.000 دج)، طبقا للشروط المحددة في احكام المادتين 35 مكرر، و 35 مكرر1، المذكورتين اعلاه.

و في حالة العود، لا يستفيد المخالف من غرامة الصلح و يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه . 

يصدر الوالي، زيادة على ذلك ، قرارا بالغلق الاداري للمحل الذي ياوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين (30) يوما.

الباب الرابع

احكام مختلفة و ختامية

المادة 42: يجب على المركز الوطني للسجل التجاري ان يرسل، عن طريق اية وسيلة ملائمة، في اجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الشهر السابق، كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري المنجزة خلال الشهر المعني، الى مصالح كل من الضرائب و صناديق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء و الاحصاء.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 43: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما احكام القانون رقم 90 ـ 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990و المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم ، باستثناء المواد الاولى و 8 و  15مكرر1 و 15مكرر2 و 18 و 25 و 31 و 32 و 33 منه. 

تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90 ـ 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990و المذكور اعلاه ، سارية بصفة انتقالية حتى تاريخ بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ، باستثناء المراسيم التنفيذية المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 44: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة 

 القانون رقم 90 ـ 22 

المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990و المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم

بالقانون 91-14 في 14-09-1991 والأمر 96-07 في 10-01-1996، 

والذي ألغي بالمادة 43 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

باستثناء المواد التالية:

المادة الأولى: يحدد هذا القانون المبادئ التي تثبت أهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العلاقات القانونية التي يسميها القانون العلاقات التجارية.

ينظم القانون التجاري وأعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العلاقات بين التجار،

كما تخضع العلاقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا.

المادة 8: تنشأ لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر لا تطلع عليها إلا السلطات التي يخولها القانون ذلك.

المادة 15 مكرر 1 ق 91-14: يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة.

يضبط قانونه الأساسي وتنظيمه عن طريق التنظيم.

المادة 15 مكرر2 ق 91-14: مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري في مفهوم المواد 2 و 6 و 11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها التنظيم.

المادة 18: يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا تنظر فيه في حالة اعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.

وبهذه الصفة لا يحد التاجر في اختياراته ولا في أهدافه ولا تبديل نشاطه أو مكان ممارسته الا باجراءات الإعلانات القانونية مع مراعاة الأحكام التقنية التي تخص الأنشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة، وكذلك الموانع و / أو حالات التنافي التي ينص عليها القانون.

ولا يجوز تعديل أو سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الادارية كل فيما يخصها و في حدود اختصاصاتها، الأحكام التقنية ورخص الشرطة الادارية طبقا للقوانين المعمول بها.

المادة 25: يمكن أي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت في المسألة بإصداره أمره في شأنها.

وفي حالة الطعن بالاستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي.

وإذا أكد الحكم صفة التاجر يسري مفعول التسجيل بتمامه وكامل أثره زفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل وتوضع علامة الإلغاء في هامش السجل التجاري.

وتخضع النزاعات الأخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام.

المادة 31 ق 96-07: تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها.

ويكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التسيير والأداة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها، بغض النظر عن مواطن اقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها،

وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر.

المادة 32: يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الإدارية المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، لاسيما حالات التصريح بانعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري.

وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم.

المادة 33: إذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الوفاة.

ويقوم الضابط العمومي، بالشطب تلقائيا عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الاستغلال مدة على وجه الشيوع.

ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عنونا أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة الى سنة، كما يجب عليهم أن يعرفوا في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه و عنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة من يستمر في الاستغلال وشروطه لحساب الملكين على الشيوع.